أ . عالية فريد >> أخبار و مقالات


قانون الجزاء غير رادع للعنف وجرائم الشرف

8 مارس 2010 - جريدة القبس

دراسة قانونية تطالب بتعديله 

قانون الجزاء غير رادع للعنف وجرائم الشرف

منصور العتيبي

طالب استاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق جامعة الكويت د. منصور العتيبي بتعديل القانون الجزائي الحالي، موضحاً انه غير كاف لردع الاباحية والعنف الاسري، كما انه لا يعاقب الانثى اذا ارتضت المواقعة الجنسية قبل بلوغها 21 سنة، كما لا يعاقبها ايضاً اذا ارتضت افعال هتك العرض حتى لو بلغت 21 سنة، كذلك لا يعاقب الذكر اذا ارتضى افعال هتك العرض حتى يبلغ 21 سنة، ايضاً فانه يشجع العنف الاسري لانه يخفف عقوبة الابن ان قتل امه ويخفف عقوبة الام اذا قتلت طفلها.

أحكام الشريعة

وقال العتيبي في الدراسة التي اعدها انه يبلغ عدد مواد قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لعام 1960 حاليا – بتعديلاته – ما يقارب 240 مادة، جلها متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية سوى بضع وعشرين مادة مخالفة، موضحاً ان المسافة التي تفصلنا عن لحظة تطبيق احكام الشرع في المواد الجزائية ليست بعيدة بقدر ما هي ضبابية، فما هي الا بضع وعشرون خطوة ونصل الى مرحلة التحكيم الكامل لشرع الله سبحانه وتعالى.

وقال ان معظم هذه المخالفات الشرعية تتعلق اما بشق التجريم ذاته واما بشق العقاب المقرر للجريمة، نذكر بعض هذه المواد اللاشرعية على سبيل المثال، جريمة المادة 158 التي تخفف عقوبة قتل الاطفال، وجرائم المواد 187 و188 و189 و192 التي تمنع عقاب الانثى اذا قبلت المواقعة الجنسية او افعال هتك العرض حتى تبلغ سن الـ21، وجريمة المادة 192 التي تمنع عقاب الذكر اذا قبل ان يهتك عرضه وذلك حتى يبلغ من العمر 21 سنة، والمادة 206 مكرر التي اغفلت تجريم حيازة او شراء الخمور والمسكرات بقصد التعاطي، بالاضافة الى عدم شرعية العقوبات المقررة في عدد من جرائم السرقة والزنى والخمر والقذف.

دفاع عن الشرف

واشار الى ان المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي هي ايضاً احدى هذه المواد المخالفة للشريعة الاسلامية، وهي تعالج ما يسمى بجريمة القتل بدافع الشرف، والنص الاصلي لهذه المادة قبل تعديلها عام 1960، كما يخفف فقط عقوبة الزوج اذا قتل زوجته او من يزني بها او كليهما معاً، حيث اقتبس قانوننا الجزائي هذا الحكم عن المادة 324 من قانون العقوبات الفرنسي القديم، وسبب تخفيف العقوبة هو حالة الغضب والهيجان والاستفزاز التي تستولي على الزوج المثلوم شرفه لحظة ضبط زوجته متلبسة بالزنى، فيعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات او بالغرامة، وليس بالاعدام او الحبس المؤبد كما هو مقرر في جريمة القتل ان ارتكبت في الظروف العادية.

التعارض مع المواثيق الدولية

أشارت الدراسة إلى بعض المواد التي تتعارض مع المواثيق والعهود الدولية، موضحة ان الكويت صادقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 والمادة 153 قائمة على أساس التمييز ضد المرأة وتخالف صراحة المادة 1 من هذا الإعلان التي تقرر أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق.

ولفتت إلى تعارض المادة 2 مع القانون الدولي الذي ينص على ان لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان دون أي تمييز بسبب الجنس، ودون اي تفرقة بين الرجال والنساء.

 

المصدر: جريدة القبس  الثلاثاء 02/03/2010

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=581449

 

أضف تعليقاً