أ . عالية فريد >> أخبار و مقالات


قاضٍ يحمِّل العادات المخالفة للشرع والإعلام مسؤولية ظلم المرأة

29 يوليو 2010 - جريدة عكاظ

قاضٍ يحمِّل العادات المخالفة للشرع والإعلام مسؤولية ظلم المرأة

 

عبد الله الداني ـ جدة

حمل قاضي محكمة تيماء العامة محمد بن إبراهيم الصائغ العادات والتقاليد المخالفة للشرع وقلة التوعية في وسائل الإعلام، المسؤولية في جهل المرأة بحقوقها القضائية وتفريطها فيها وحرمانها من قبل ذويها، مفيدا أن هذه الحقوق تتمثل في: الميراث، إجبارها على الزواج، تسلط الرجال عليها، وعزلها عن المجتمع بالعنف والقوة والضرب.

وأوضح الصائغ لـ «عكاظ» أن من حقوق المرأة: الإدلاء بشهادتها عند طلبها، ولايتها على أموال أولادها القصر بعد وفاة والدهم إذا لم يوص من يتولى عنهم، الزواج من الكفء، تحريم عضلها طمعا في مالها أو لخدمة والدها أو أخيها، حضانة أولادها، حسن العشرة الزوجية والنفقة والسكن والمهر، وإثبات الطلاق وفسخ النكاح والخلع والحضانة وزيارة الأولاد.

وتناول قاضي محكمة تيماء جهود الوزارة في تنمية الثقافة القضائية والمعلومات التي يجب على المرء معرفتها للوصول إلى حقه وأداء واجباته، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تقليل نسبة الجرائم سواء كانت حقوقية أو جنائية، وحفظ الحقوق من الضياع.

وذكر الصائغ آداب الخصومة شرعا ونظاما، التعريف بالخصومة في المنازعات، والآداب التي يجب على المتخاصمين التحلي بها، ومنها: احترام مجلس القضاء الشرعي من حيث احترام المواعيد والحذر من المماطلة لتأخير بت القاضي في القضية وحسن المظهر العام وترك السخرية من الطرف المتخاصم معه، محذرا المتخاصمين من الكذب في اليمين الأمر الذي يكثر حصوله في المحاكم.

وتطرق قاضي محكمة تيماء إلى الدور الذي تلعبه مهنة المحاماة في الترافع عن الغير أمام الدوائر الشرعية، متناولا نظام المحاماة السعودي، واجبات المحامي وحقوقه، واللوائح التنفيذية المنظمة لعمله.

وقدم الصائغ أخيرا نبذة عن المصطلحات الإجرائية والتوثيقية في المحاكم وكتابات العدل، والتعريف بالأجهزة العدلية والتوثيقية في المملكة وأنظمتها القضائية، وذلك في بحوث له طبعتها وزارة العدل أخيرا.

كما تناول قاضي محكمة تيماء الحقوق القضائية للطفل في الأنظمة واللوائح والاتفاقيات المحلية والدولية، مثمنا الدور والجهود التي تبذلها المملكة متكئة على ثقلها الدولي الكبير في دخول هذه الاتفاقيات والموافقة عليها بعد دراسة مستفيضة للأنظمة والتحفظ على المواد المخالفة للشريعة الإسلامية.

وعدد الصائغ هذه الاتفاقيات كالتالي: اتفاقية حقوق الطفل الصادرة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية عهد حقوق الطفل والصادر من منظمة المؤتمر الإسلامي، ووثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد للأحداث في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

 

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100729/Con20100729364197.htm

أضف تعليقاً