منع استخدام الوسائل الجبرية في تنفيذ الأحكام
19 ديسمبر 2009 - جريدة المدينةمنع استخدام الوسائل الجبرية في تنفيذ الأحكام
سعيد الزهراني الطائف
صدرت موافقة المقام السامي باعتماد ماتوصلت اليه اللجنة المشكلة من هيئة الخبراء بمشاركة مندوبين من وزارتي المالية و العدل بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الحكومية المتضمن أنه ـ وفقا للقواعد العامة ـ لا يمكن استخدام الوسائل الجبرية لتنفيذ الأحكام ضد جهة الإدارة وأن من المبادئ المستقرة عدم جواز الحجز على الأموال العامة وأن هذا المبدأ يشمل جميع أنواع الحجوز التحفظية منها والتنفيذية سواء أكانت على المنقول أو على العقار ، ونظرا لأن للأموال العامة حرمتها وعدم المساس بها من أي كائن من كان ، ولما كان على العموم تنفيذ الأحكام القضائية تحقيقا لمبدأ العدالة فقد تم التوصل الى مايلي :
التأكيد على جميع الجهات بأن للأموال العامة حرمتها ، وأنه لا يجوز الحجز عليها بأي صورة كانت .. و توجيه الجهات الحكومية عند تسلمها الأحكام القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية الصادرة ضدها من المحاكم ، باتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذها ، والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى عند الاقتضاء في هذا الشأن.
المصدر: جريدة المدينة السبت, 12 ديسمبر 2009
http://www.al-madina.com/node/205674