تصديق الحكم على رجلين وامرأة بقضية “خلوة حائل”
19 ديسمبر 2009 - جريدة المدينةتصديق الحكم على رجلين وامرأة بقضية “خلوة حائل”
مفرح الرشيدي – حائل
اكدت امارة منطقة حائل في بيان لها امس ان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وجه بإنفاذ ما تقرر شرعا بحق رجلين وامرأة صدر بحقهما الحكم الشرعي في قضية خلوة غير شرعية وقعت عام 1429هـ برغم ان احد الرجلين ادعى حينها ان المرأة والدته بالرضاعة ولم يثبت ذلك شرعا . وقد صدق الحكم بعقوبة المتهمين والمرأة من محكمة التمييز وبذلك اكتسب الصفة القطعية.
وأوضح مدير العلاقات العامة في إمارة منطقة حائل خالد الوجعان في البيان أن الامارة تود إيضاح حقيقة ما تناقلته الصحف المحلية بخصوص قضية خلوة غير شرعية وقعت في “الشمالي” وما أثير من لبس حول القضية . وجاء في البيان: أن الجهة المختصة سبق أن تلقت بلاغات عن امرأة يتردد عليها في منزلها رجال غير محارم لها وتخرج معهم أحيانا إلى جهات غير معلومة وأنها متهمة في سلوكها. وأضاف: أوجبت الأنظمة على الجهات المختصة قبول البلاغات عن الحوادث والجرائم ومن ذلك المادة السابعة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية التي توجب على رجل الضبط الجنائي الانتقال إلى محل الحادثة لظبط ما يتعلق بالجريمة والقيام بالإجراءات الجزائية التي تقتضيها الحالة وأثناء قيام الدورية بعملها الميداني بتاريخ 14/4/1429 تلقت بلاغا عن قيام رجلين بالدخول إلى تلك المرأة في منزلها والخلوة بها وبالانتقال إلى الموقع شوهد الرجلان يخرجان من منزلها فتم استيقافهما للتحقق من الأمر ثم جرى تسليمهما لجهات التحقيق.
وقال البيان : تقدم مواطنان إلى الإمارة يتظلمان من القبض عليهما ونتيجة لتظلمهما جرى تكوين لجنة من أربع جهات حكومية مختصة للتحقيق فيما جرى لهما، وبالتحقيق في ذلك انتهت اللجنة إلى سلامة إجراءات القبض على المتهمين وتوجيه التهمة لهما وللمرأة بالخلوة المحرمة.
وواصل البيان قائلا : وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر القرار الشرعي بإثبات إدانتهم بالاختلاء المحرم ومعاقبتهم لقاء ذلك وقد نظرت المحكمة الدفع الذي دفع به أحد المتهمين من أنه ابن للمتهمة من الرضاعة ولم يثبت هذا الدفع شرعا وأشار قرار المحكمة أن المرأة سبق أن صدر عليها 3 أحكام من أكثر من محكمة ومصدقة من محكمة التمييز في قضايا سابقة منها اثنتان في قضايا مشابهة لهذه القضية، وسبق أن صدر صك شرعي آخر بخصوص دعوى زوجها قبل وفاته من عدم طاعتها له وكثرة التهم عليها وإساءتها إلى سمعته، وقد صدق هذا الحكم بعقوبة المتهمين والمرأة من محكمة التمييز وبذلك اكتسب الصفة القطعية. وجاء في آخر البيان: صدر توجيه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإنفاذ ما تقرر شرعا بحق المتهمين.
المصدر: جريدة المدينة الأحد, 13 ديسمبر 2009