ترك تحديد الكفالة للقضاة في أحكام التنفيذ المعجّل
3 يناير 2010 - جريدة عكاظدراسة قواعد اختصاص 5 محاكم جديدة .. مصادر مطلعة لـ عكاظ :
ترك تحديد الكفالة للقضاة في أحكام التنفيذ المعجّل
المصدر: جريدة عكاظ السبت 09/01/1431 هـ
عدنان الشبراوي ـ جدة
أكدت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة، أن المحاكم العامة، الأحوال الشخصية، العمالية، التجارية، الجزائية، والدوائر المرورية الملحقة بالمحاكم العامة المزمع إنشاؤها، ستكتسب أحكامها صفة التنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها بحسب تقدير القاضي، وستخضع للاستئناف.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن قواعد الاختصاص النوعي المقترح للمحاكم الجديدة التي يدرسها المجلس الأعلى للقضاء في الوقت الحالي تمهيدا للإعلان عنها في حال اعتمادها، أكسبت التنفيذ المعجل للأحكام الصادرة في أمور صنفتها القواعد بالمستعجلة.
وألزمت القواعد صفة التنفيذ المعجل لعدد من الأحكام، منها: الحكم الصادر بتقرير نفقة في رضاع أو سكن، أو رؤية صغير، أوتفريق بين زوجين، أو إذا كان الحكم صادرا بأداء أجرة خادم، صانع، عامل، مرضعة، وحاضنة.
وأفادت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء يستعين في الوقت الحالي بعدد من بيوت الخبرة وجامعات المملكة لإعداد خطة مرحلية لتطوير المحاكم من حيث أعدادها وتوزيعها وأعداد القضاة عن طريق دراسة حجم العمل وتقدير عدد محاكم الاستئناف المطلوب إنشاؤها، إضافة إلى دراسة حجم القضايا المرورية المنظورة في لجان المرور وتحديد عدد الدوائر المطلوب إنشاؤها.
إلى ذلك، خصت قواعد الاختصاص (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، المحاكم العامة بالنظر في جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، وبالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقار ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار، الدعاوى الناشئة عن حوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
وتضمنت اختصاصات المحكمة العامة في المحافظة أو المركز الذي ليس فيه محكمة متخصصة بالنظر في جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف هذا.
وفي شأن محاكم الأحوال الشخصية، خصتها القواعد بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية، كإثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، الحضانة، النفقة، الزيارة، إثبات الوقف، حصر الورثة والإرث، قسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، والنظر في الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية والمرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة لأموال القاصرين ومن في حكمهم. أما قواعد اختصاص المحاكم العمالية فتتلخص بالنظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إضافة إلى المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
وشمل اختصاص المحاكم العمالية أيضا، المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، والناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالمحاكم التجارية فتختص بالنظر في جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم، وجميع ما يتعلق بالمنازعات التجارية، بينما يقع اختصاص المحاكم الجزائية في تطبيق العقوبات في الوقائع الجنائية.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091226/Con20091226322952.htm