الشورى يناقش استحداث لجنة لحقوق الإنسان والعرائض وضم الإسكان للجنة الخدمات .. الأحد المقبل
13 فبراير 2010 - جريدة الرياضمشروع نظام الصحة النفسية يشدد على حفظ كرامة المرضى ومعاقبة مزوري تقاريرهم
الشورى يناقش استحداث لجنة لحقوق الإنسان والعرائض وضم الإسكان للجنة الخدمات .. الأحد المقبل
الرياض عبدالسلام البلوي
تعرض الهيئة العامة لمجلس الشورى يوم الأحد المقبل تقريرها بشأن التشكيل الجديد للجان المجلس واختصاصاتها بعد أن قدم الأعضاء بناء على طلب الأمانة في بداية السنة الأولى من الدورة الخامسة الحالية عددا من المقترحات لتطوير أعمال اللجان.
وعلمت ” الرياض” من مصادرها تبني الأمانة لعدد من التعديلات ومن ذلك اقتراح إحداث لجنة جديدة باسم ” حقوق الإنسان والعرائض “، وعللت ذلك بإبراز حقوق الإنسان في لجنة خاصة وكون العرائض في مجملها تتعلق بحقوق المواطنين وطلباتهم كما أن ربط العرائض بحقوق الإنسان سوف يعطي أهمية لهذا الجانب وسيعلي من صوت المواطن داخل المجلس ، وبذلك تختص اللجنة الجديدة بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان والعرائض الواردة للمجلس ولها على وجه الخصوص دراسة مايتعلق بهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ودراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بحقوق الإنسان والنظر في العرائض الواردة للمجلس .
ومن المقترحات التي ستناقش نقل اختصاص “المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ” من لجنة الإدارة والموارد البشرية إلى لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي وذلك لاختصاصها التعليمي ومن أجل توحيد دراسة الموضوعات التعليمية في لجنة واحدة متخصصة ، ومن التعديلات المقترحة إضافة “الإسكان ” إلى لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة لأهميته حيث أصبح هاجساً لدى المسؤولين ومطلباً ملحاً للكثير من المواطنين ولإعطائه الأهمية المستحقة ليصبح اسم اللجنة ” لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة ” مع بقاء اختصاصات اللجنة كما هي .
ونقل اختصاص وزارة الزراعة من لجنة المياه والخدمات العامة إلى لجنة الاقتصاد والطاقة حيث كانت الزراعة تتبع المياه وبعد فصلها عنها فإن الأولى دراستها في لجنة الاقتصاد كون الزراعة تعد من الأنشطة الاقتصادية
يذكر أن الرأي الأخير في إقرار التعديلات سيكون للهيئة العامة للمجلس والتي تتكون من رئيس المجلس ونائبه ومساعده ورؤساء لجان المجلس المتخصصة، والتي حسب ما نصت عليه المادة الحادية عشرة من لائحته الداخلية تختص بوضع الخطة العامة للمجلس ولجانه بما يمكنه من إنجاز أعماله وتحقيق أهدافه، وكذلك وضع جدول أعمال جلسات المجلس، والفصل فيما يحيله إليها رئيس المجلس أو المجلس من اعتراضات على مضمون محاضر الجلسات، أو على نتائج الاقتراع وفرز الأصوات، أو غير ذلك من الاعتراضات التي قد تثار في أثناء جلسات المجلس ويكون قرارها في ذلك نهائياً، ولها أيضاً إصدار القواعد اللازمة لتنظيم أعمال المجلس وأعمال لجانه وذلك بما لا يتعارض مع نظام المجلس ولوائحه .
من جانب آخر، شددت العقوبات الواردة في مشروع نظام الصحة النفسية الذي يستأنف الشورى مناقشته الأحد المقبل على المخالفين لأحكامه وجعلت السجن بما لا يزيد على سنتين وغرامة مالية لا تتعدى (200) ألف ريال عقوبةً لكل ممارس في المنشأة الصحية أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لشخص ما بقصد إدخاله المستشفى أو إخراجه منها ، وتطبق العقوبة نفسها على كل من حجز أو تسبب في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا النظام ، ويجوز للقاضي رفع عقوبة السجن عن الحد الأعلى إذا ثبت أن المجني عليه قد احتجز لمدة أكثر من سنتين وبما لايتجاوز المدة التي احتجز فيها المجني عليه.
ونص النظام على معاقبة المكلف بحراسة مريض نفسي أو علاجه أو تمريضه وأساء معاملته أو أهمله بطريقة تضره وتحدث له ألما ، فإنه يعاقب بالسجن سنة كاملة ويغرم (25) ألف ريال ، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة في جسم المريض النفسي فيتم حبس المكلف مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات، وجعل النظام عقوبة السجن لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر و(50) ألفا غرامة مالية لكل من مكّن شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده على ذلك،وجعل النظام العقوبة ذاتها لمن رفض إعطاء معلومات لمجالس المراقبة أو لمفتشيها أو حال دون التفتيش المخول لهذه المجالس ، وحبس من أفشى أسرار مريض نفسي وتغريمه (50) ألف ريال . وحذر النظام من إعادة المريض النفسي إلى منزله حال تبين لفريق العلاج عدم مصلحته في العودة ونص على تحويله هو ومن لا مأوى له من المرضى النفسيين حال انتهاء مرحلة العلاج إلى إحدى دور الرعاية ناقهي الأمراض النفسية بحسب سنه وجنسه وظروفه النفسية والاجتماعية بشرط موافقة مجلس المراقبة المحلي للصحة النفسية ، وأوكل النظام لهيئة التحقيق والادعاء العام مهمة التحقيق والادعاء أمام الجهات القضائية في المخالفات المنصوص عليها في نظام الصحة النفسية وتتولى المحكمة المختصة تطبيق العقوبات، وينظم وزير الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الإجراءات والضوابط التي تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية في المجتمع وقواعد وإجراءات ممارسة الطب النفسي في المنشآت العلاجية النفسية ، وترك لمجلس المراقبة العام للصحة النفسية إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المصدر: جريدة الرياض الخميس 4فبراير 2010