أ . عالية فريد >> أخبار و مقالات


قانونيون لـ “الحياة»: يجوز للمتضرر من “المخالفة» مقاضاة “المرور»

14 فبراير 2010 - جريدة الحياة

قانونيون لـ “الحياة»: يجوز للمتضرر من “المخالفة» مقاضاة “المرور»

جدة – أحمد الهلالي

أجاز قضاة ومحامون رفع دعاوى قضائية ضد إدارة المرور في السعودية، نظاماً. وذلك بشأن مضاعفة المخالفات المرورية، في حال تأكد صدور فتوى رسمية من مفتي عام السعودية عبدالعزيز آل الشيخ، حيالها.

وانعكاساً لـ «رد المفتي» على متصل في برنامج فضائي استضافه، سأله حول شرعية مضاعفة المخالفات المرورية، ليجيب المفتي أن مضاعفة المخالفات المرورية «ربا» ولا يجوز العمل به مطلقاً، حتى لو قصد من ذلك حمل الناس على عدم ارتكاب المخالفات المرورية، أكد قانونيون في حديث إلى «الحــياة» جواز مقاضاة أي متضرر من المخالفات المرورية للدائرة الحكومية التي ترصد تلك المخالفات، وهي إدارة المرور، فيما اختلف بعضهم حـــول الآلية التي تتم بموجبها مضاعفة المخالفات.

و فيما اعتبر المفتي «فضائياً» ما يُعمل به حالياً من مضاعفة للمخالفات المرورية من أوجه الربا، وقال: «هي عبارة عن أموال كالدين إن لم تسددها خلال فترة معينة تتم مضاعفتها عليك وهذا الأمر يُعتبر ربا»، أكد القاضي في المحكمة العامة في جدة حمد الرزين لـ «الحياة» أنه لا يرى «ربا» في نظام مضاعفة المخالفات المرورية الجديد، وأشار إلى وجوب العمل بالقاعدة الفقهية «عجل واضع»، مشدداً على أن الحد الأعلى هو الأصل في المخالفات.

وألمح إلى أنه في حال تمت زيادة الحد الأعلى للمخالفة فإن ذلك تصرف يدخل في «الربا»، معتبراً أي زيادة تطرأ على الحد الأدنى عادية، «إذ إنه إذا سدد خلال مدة وجيزة تسقط المضاعفة عن المخالفة». وحول شرعية مقاضاة المرور، أكد الرزين جوازها شريطة صدور فتوى رسمية من المفتي العام للسعودية، «إذ يجب احترام الفتوى».

وفي سياق متصل، أكد قاضٍ (فضل عدم نشر اسمه) أحقية المتضررين برفع دعاوى ضد إدارة المرور، بعد تحديد جهة الاختصاص، واستدرك: «لا يجوز رفع الدعوى إلا بوجود فتوى رسمية من مكتب المفتي العام للسعودية».

من جهة ثانية، اشترط المحامي والمـــستشار القانوني عصام العمري صدور فتوى رسمية عن المفتي ليجوز نظاماً للمتضرر رفع دعوى، «ولن يجـوز للجهة المحصّلة للمخالفة إجراء أي زيادة على أصل قيمتها.

وأشار إلى أحقية المتضرر بالمطالبة بإسقاط المبلغ الزائد عن أصل المخالفة من الـــجهة المـختصة، مؤكداً أن الدعــوى ينبغي أن تقام بعد النظر فيها من المحاكم المــرورية، إذ يجوز الطـــعن في قرار المحـــكمة المرورية لدى ديوان المــظالم في حال إلزامها المتضرر بدفع المخالفة.

وكانت الإدارة العامة للمرور أكدت في الـ14 من يوليو من عام 2008م البدء في تطبيق نظام المرور الجديد، إذ أعلن المدير العام للمرور سابقاً اللواء فهد البشر تخصيص أقسام خاصة بالمحاكم الشرعية القضائية، لفض النزاعات المرورية، في خطوة تهدف إلى كبح جماح المخالفات المرورية.

وحدد حينها فترة زمنية لتسديد المخالفات قدرها 30 يوماً من تاريخ إصدار المخالفة، مبيناً اعتزام إدارته تغريم المخالف بالحد الأعلى من المخالفة في حال عدم التزامه بالسداد خلال الفترة المحددة.

إلى ذلك، تنص المادة الـ73 من نظام المرور الجديد على: «تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي، وعلى الإدارة المختصة في حال عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة، وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها».

 

المصدر: جريدة الحياة الأحد, 07 فبراير 2010

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/106182

أضف تعليقاً