أ . عالية فريد >> أخبار و مقالات


الرجل الخمسيني في محكمة الجنايات!!

20 فبراير 2010 - جريدة عكاظ

الرجل الخمسيني في محكمة الجنايات!! 

عبدالله الحكيم

يوما بعد آخر، توجد مزايدات حول الرجال ممن يميلون إلى الزواج بفتيات أصغر منهم.. ومن الصعوبة بمكان أن نسمع بشيء من اللوم أو الملام يقع على امرأة في الخمسين عقدوا لها قرانا على مواطن ابن عشرين!!من الواضح أن قصصا من النوع الآيل إلى ما جاء في العبارة الأولى هي من صناعة أفكار معادية للرجل في خصوصياته وداخل بيته، ومن ناحيتي أتوقف هنا دون سرد أية حيثيات ولا تفاصيل.ومن الواضح أيضا أن هذه المزايدات أو لنقل بشيء من اللطف (مفارقات) صارت تعتمد على ضخ المزيد من الضغوط الآيلة إلى اللوم الاجتماعي ضد الرجل لا لشيء سوى كون عمره خمسين عاما، وحظي بضربة حظ في العثور على زوجة عمرها ثلاثة عشر عاما فقط لا غير!!قبل يومين أو نحو ذلك عبرت السيدة الدكتورة سهيلة زين العابدين بوصفها عضو المجلس التنفيذي في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، عن مدى استيائها في ضوء قضية الطفلة أفراح ذات الثلاثة عشر ربيعا وما آلت إليه أم الفتاة من انتزاع الطلاق لابنتها على إثر خلاف مع زوج الفتاة، لكونه خمسينيا.. وبمعنى آخر -كما فهمت من التفاصيل- أن الرجل ما يستاهل .. ما يستاهل!! ومع ذلك وبه فعبارات على نحو خمسيني وغير ذلك لا ينظر إليها الشرع من أساسه، فالزواج هو قبول وإيجاب، مع اشتراط وجود ولي للفتاة، ثم إن أحد قضاة المحكمة الجزئية، حيث حصل الخلاف بين الرجل وزوجه، حكم على الرجل بدفع أرش وهي الغرامة أو العقوبة الشرعية الآيلة إلى تقرير طبي.. وإلى هنا لا يوجد شيء، فالناس تختصم وتحتكم، وقطعا؛ فالقضاء لا يعتمد في استصداره حكما شرعيا لفض النزاع بين زوجين على أيهما أكبر عمرا من الآخر.لكن شيئا ورد على هامش القصة يريد من يريد إقناعك به على سبيل أن الفتاة خرجت من تجربتها الزوجية مع الرجل الخمسيني خالية الوفاض.. وللواقع فكلمة خمسيني وستيني أو أربعيني لا تجدي النفع شيئا.. لأنه من أجل فض النزاع الزوجي على نحو شرعي لا يوجد معيار للأخذ بالأعمار ما لم تكن مسألة العمر قد أفضت بالرجل إلى حالة تمنعه من ممارسة حياته على نحو يلحق بالمرأة أضرارا.. ومن حق القاضي تقدير كل شيء.. واستصدار حكمه وفقا لما هو مسؤول عنه أمام الله!! إذا نظرنا إلى مسألة مؤخر الصداق البالغ أربعين ألفا للمرأة، الذي لم تتحصل الفتاة، أو لنقل الطفلة ذات الثلاثة عشر ربيعا، عليه أو على جزء منه، فمن الطبيعي شرعا بأن لا تتحصل على شيء ما لم يكن للقاضي رؤية آيلة إلى أن الرجل استغل جهل الفتاة فدفع بها إلى منطقة هلاك مستبين، أو ما نحو ذلك بتقدير ما يعرفه القضاة من ظروف وملابسات.
غير أن الموقف واضح جدا، فقد ورد في متن قصة على هكذا نحو عبارة: «وتمكنت أفراح من الحصول على حريتها بعد حادث الضرب حينما تقدمت إلى المحكمة العامة طالبة الطلاق، انطلاقا من صك التعويض الآيل استصداره من المحكمة الجزئية وتنازلها عن مؤخر الصداق البالغ أربعين ألف ريال الذي اشترطه الزوج من أجل إتمام عملية فسخ العقد». انتهى.

نحن هنا أمام نص صحيح بإقرار صاحبة الشأن نفسه.. ووالدتها أيضا من قبل أقرت به.. وعلى هذا الأساس، فالصحيح واضح ولا لبس فيه، فكما أنه من حق الفتاة أو من هو وليها التقدم إلى المحكمة وشرح دعواه أمام القاضي، فمن حق الطرف الثاني، الذي هو رجل، التمسك بحقه الشرعي.. وهكذا فالمسألة هنا: من يسبق الباب أولا، يفترض عليه دفع ثمن مقابل حصوله على الحرية.وهكذا لو قلنا افتراضا إن الرجل الخمسيني، الذي لا أدري لماذا لا يعجب أحدا، كان قد سبق الفتاة إلى ما سبقته أولا إليه، وشرح رغبته في طلاق الفتاة، فإن الشرع قطعا لن يمانع في استقبال طلبه والنظر إليه مع إلزامه شرعا بدفع مؤخر صداق الفتاة!! وطبعا فهذا هو الصحيح، بغض النظر عن قضية التعدي بالإيذاء الجسدي، فإن الأخير لا يدخل في الأول فلكل شيء حسابه وأجره بحسب ما صدر فيه.وبما أن المحكمة الجزئية لها اختصاص، فكذلك أيضا يكون للمحكمة العامة اختصاص.. وبالطرف المقابل، فإن لكل شيء ثمنه.. وللواقع فحرية الإنسان -ذكرا كان أو أنثى- لا تقدر بثمن، وليس هناك ما هو أثمن من صحة يتبعها عافية. وأما الخبز دوما وأبدا فيأتي به الله.. وللرجل أكتب كما يعني الخطاب المرأة: تستطيعون دوما وأبدا أن تجدوا الحل بهدوء.. تداولا الاحتمالات ولا تذهبا إلى محاكم.. فالمشكلة ليست في المحكمة ولا في القاضي مطلقا.. المشكلة هي أن الرجل والمرأة يتسابقان إلى طرق باب القاضي، وفي اعتقاد كل منهما أن من يسبق أولا فسوف يسقط صاحبه أرضا في الجولة الاولى.

 

المصدر: جريدة عكاظ الاحد14 فبراير 2010

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100214/Con20100214332946.htm

أضف تعليقاً