أ . عالية فريد >> أخبار و مقالات


مواطن يتهم سجون مكة بحبسه 3 أشهر إضافية

21 فبراير 2010 - جريدة عكاظ

الزهراني لـ عكاظ: أطلقنا سراحه فور ورود الحكم

مواطن يتهم سجون مكة بحبسه 3 أشهر إضافية

 أحمد السلمي ــ جدة

تنظر المحكمة الإدارية في محافظة جدة 13 ربيع الآخر المقبل، دعوى مواطن ضد المديرية العامة للسجون، يتهمها فيها بسجنه ثلاثة أشهر دون مستند نظامي، مشيرا إلى أن المدة الإضافية التي قضاها في السجن جاءت بعد انتهاء فترة عقوبته المحددة شرعا.

وطالب المواطن نورين محمد علوي الأمير المحكمة الإدارية في دعواه، (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، إلزام مديرية السجون بتعويضه مبلغ 450 ألف ريال عن المدة التي قضاها بعد انتهاء عقوبته، (بواقع خمسة آلاف ريال عن كل يوم).

وبحسب المواطن نورين الأمير، فإنه أوقف في العاصمة المقدسة، في 10/ 4/ 1430هـ، بتهمة رشوة، وصدر بحقه حكم قضائي، يدينه بما نسب إليه في الدعوى، ويقضي بسجنه ثلاثة أشهر من تاريخ توقيفه على ذمة القضية وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال.

وتابع المواطن: كان من المفترض -بحسب نص الحكم- أن أخرج من السجن بعد ثلاثة أشهر، أي في 10/ 7/ 1430هـ، إلا أن جهة الادعاء قررت سجني ثلاثة أشهر أخرى بعد انتهاء فترة عقوبتي ليمتد حبسي حتى 10/ 10/ 1430هـ دون وجه حق أو مستند نظامي.

من جانبه، أكد لـ«عكاظ» محامي المدعي سعد الباحوث، أن النظام الأساسي للحكم، تكفل بحفظ حرية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها، ونصت المادة (7) من نظام التوقيف والسجن على أنه: «لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو دار للتوقيف، إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة المحدودة في أمر إيداعه».

وأشار إلى أن استمرار سجن المحكوم عليه، رغم انتهاء مدة عقوبته، يعتبر مخالفة من الجهة المسؤولة، ما يترتب عليه إحداث ضرر مادي وأدبي.

بدوره، أكد لـ«عكاظ» مدير سجون منطقة مكة المكرمة العميد عطية الزهراني، أن إدارة السجون تلقت صورة من الحكم بتاريخ 10/ 10/ 1430هـ، وأطلق سراح نورين مباشرة ودون أي تأخير، كما عرض على لجنة العفو وأعفي من مبلغ الخمسة آلاف ريال الملزم بدفعها حسب نص قرار الحكم.

وأشار العميد الزهراني إلى أن إطلاق سراح أي شخص مرتبط بورود الحكم لإدارة السجون، ولو وصل الحكم قبل هذا التاريخ لأطلق سراحه فورا.

 

المصدر: جريدة عكاظ الخميس 11 فبراير 2010

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100211/Con20100211332256.htm

 

أضف تعليقاً