لجنة شورية تعدل نظام حقوق الطفل.. وتكفل حصول المعوقين على رعاية اجتماعية وصحية
21 فبراير 2010 - جريدة الرياضلجنة شورية تعدل نظام حقوق الطفل.. وتكفل حصول المعوقين على رعاية اجتماعية وصحية
أجرت لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب والأسرة في مجلس الشورى عدداً من التعديلات على مشروع نظام حماية الطفل حيث رأت اللجنة تغيير مسماه ليكون “نظام حقوق الطفل وحمايته “، وبعد إضافة مواد حول حقوق الطفل لتنسجم مع هذا التغير، وكشف تقرير للجنة الأسرة عدم مناسبة فصل حماية الطفل عن حقوقه عادةً إياه من أوجب عمليات حماية الطفل ومعرفته بحقوقه، مشيرةً إلى أن التجارب الدولية في هذا الشأن لا تفصل الحقوق عن الحماية، كما لا يوجد نظام آخر يحدد حقوق الطفل واعتبرت أن التعديل يأتي منسجماً مع التجارب التي تتحدث دائماً عن الحماية مقرونة بالحقوق .
وتستعرض ” الرياض ” أبرز التعديلات على المشروع المقترح ومنها إضافة مادة تحدد حقوق الطفل وتشدد على العلم والعمل بها وتؤكد على أهمية أن يكفل النظام حمايتها ونصت على حقوق الطفل في الحياة والرضاعة والحضانة والنفقة كما له الحق في النسب واختيار اسم حسن له واستخراج كافة الأوراق الثبوتية له وأن يكون له جنسية وليّ على النفس والمال ، ولكل طفل أياً كانت حالته حق التعليم والرعاية الصحية وله حقه في التعبير عن نفسه وفق سنه ونضجه ، وحقه أيضاً في الراحة واللعب وقضاء وقت الفراغ في مزاولة الأنشطة الاجتماعية والمشاركة في الحياة الرياضية والثقافية والفنية بما يتناسب مع عمره ، وللطفل حق وجود مكتبات خاصة به توفر له الوسائل النافعة وإقامة المعارض الموجه نفعها له.
وشددت اللجنة على حق الطفل في توفير الرعاية البديلة عن أسرته الطبيعية “الأصلية” في حال وقوعه تحت ظروف أسرية حالت أو تحول بينه وبين أن ينشأ في أسرته الطبيعية ، ونصت مادة جديدة ضمنتها اللجنة مشروعها على تكفل الدولة لذوي الإعاقة من الأطفال بحق التمتع برعاية اجتماعية وصحية ونفسية وتأهيلية خاصة تنمي اعتمادهم على أنفسهم وتيسير اندماجهم في المجتمع ، وطالب النظام الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير المناسبة من أجل رفع معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة كالأطفال المتنازع عليهم وأطفال الشوارع والمشردين وضحايا الكوارث والحروب .
وأضافت لجنة الأسرة والشباب مادة تؤكد على أهمية الإبلاغ عن حالات الإيذاء والتشديد على الجهات المختصة بتسهيل الإجراءات للطفل للتبليغ عن الإيذاء الذي قد يقع عليه، ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يتحمل والدا الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته المسؤولية في حدود إمكاناتهم المالية وقدراتهم في تربيته وضمان حقوقه والعمل على توفير الرعاية له وحمايته من الإساءة والإهمال ولا ينزع من والديه هذا الحق إلا بإجراء قضائي .
وشددت فقرة جديدة رأت اللجنة إضافتها للنظام على أنه في حالة الانفصال بين الوالدين يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بهما مالم تقتض مصلحة الطفل غير ذلك ، وألزم النظام الجهات ذات العلاقة بوضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محلياً أو المستوردة لتكون مطابقة للضوابط الشرعية وللمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية ووسائل السلامة . واعتبر مشروع النظام أن ” الطفل ” هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وعرف حقوقه بأنها الحقوق المقررة في الشريعة الإسلامية والأنظمة الرسمية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة كما عرف الحماية بأنها منع كل ضرر قد يتعرض له الطفل أو الحد منه.
يذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قد شرعت في دراسة مشروع نظام حماية الطفل وحقوقه منذ منتصف العام الهجري(1429) واستضافت عدداً من المختصين والخبراء وعدداً من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة ونظرت عدداً من الأنظمة مثل نظام الإدارة العامة للحماية الاجتماعية واتفاقية حقوق الطفل المقرة من الجمعية العام للأمم المتحدة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وميثاق الطفل في الإسلام .
المصدر: جريدة الرياض الجمعه12 فبراير 2010