“العمل”: بعض وسائل الإعلام تجهل الواقع وتنأى عن معرفة الحقائق من مصادرها
2 مارس 2010 - جريدة الوطن“العمل”: بعض وسائل الإعلام تجهل الواقع وتنأى عن معرفة الحقائق من مصادرها
أكدت أنها تتحدث عن تجاوزات بحق العمالة الأجنبية دون علم بالأنظمة المحلية
الرياض: الوطن
دعت وزارة العمل بعض وسائل الإعلام للاطلاع على القوانين والواقع الفعلي لسوق العمل في المملكة، مبينة أنها “تجهل الواقع” وتتحدث عن وقوع أخطاء وتجاوزات في حق العمالة الأجنبية، وتجهل أيضا ما تفرضه قرارات وأنظمة محلية تحترمها مواثيق العمل العالمية، بل والعلاقات الدولية، فيما يتعلق بخصوصية البلاد، وتنأى بنفسها عن معرفة الحقائق من مصادرها.
وأشار بيان صحفي صدر عن الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل أمس إلى أهم الجهود التي تقوم بها الوزارة لتجريم الاتجار بالبشر، وتطبيق العديد من مواد نظام العمل بكل حزم، ومنها المادة “37” التي توجب أن يكون عقد العمل لغير السعودي محررا ومحدد المدة، وكذلك المادة “38” التي تمنع صاحب العمل من توظيف العامل في غير المهنة المدونة في رخصة العمل، وأيضا المادة “40” التي تلزم صاحب العمل أن يتحمل رسوم الاستقدام، والإقامة، ورخصة العمل، والتجديد، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، ورسوم نقل الكفالة، وكذلك تذكرة السفر عند عودة العامل إلى بلده عند انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
ونوهت الوزارة إلى إنشائها عام 1425 لـ”إدارة رعاية العمالة الوافدة” بهدف تقديم الرعاية للعمالة الوافدة، في إطار حرص الوزارة على ضمان عدم الإساءة لهم، وحصولهم على حقوقهم.
وأشار البيان إلى قرار وزير العمل الصادر بتاريخ 9 /9 /1427 والذي يقضي بتخفيض ساعات العمل في اليوم الواحد إلى سبع ساعات فقط لعدد من الأعمال، منها الصناعات الكيميائية، وصناعات البناء، والورق، والجلود، والنسيج، والخشب، والعمل تحت الأرض، بالإضافة للصناعات الميكانيكية.
واعترفت الوزارة بوقوع تجاوزات من بعض أصحاب العمل والعاملين، مشيرة إلى بعض القضايا المعلقة والتى ترجع إلى وجود أكثر من ثمانية ملايين عامل في السعودية.
يذكر أن جهود وزارة العمل توجت باعتماد نظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بتاريخ 21/ 7 / 1430 وينص على معاقبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة أو بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بالعقوبتين معا.