«العمل»: إجراءات حازمة لمكافحة الاتجار بالبشر .. ولا تفريق بين العمالة
4 مارس 2010 - الاقتصادية«العمل»: إجراءات حازمة لمكافحة الاتجار بالبشر .. ولا تفريق بين العمالة
فهيد الغيثي من الرياض
أكدت وزارة العمل، حماية العمالة دون تفريق والعمالة الوافدة على وجه الخصوص من سوء المعاملة أو الاستغلال أو انتهاك حقوقهم، وذلك من خلال تطبيق منظومة أحكام نظام العمل الواضحة، دون تمييز بين عامل سعودي وآخر وافد، مؤكدة أن الحقوق والواجبات ركن أساسي من دعائم نظام العمل.
وبينت الوزارة أن من أهم الجهود التي تقوم بها حالياً لتجريم الاتجار بالبشر تطبيق عديد من مواد نظام العمل بكل حزم وفقا للمادة 37، التي توجب أن يكون عقد العمل لغير السعودي محرراً ومحدد المدة، وكذلك المادة (38) التي تمنع صاحب العمل من توظيف العامل في غير المهنة المدونة في رخصة العمل.
يأتي تأكيد وزارة العمل على حماية حقوق العمالة وعدم التفريق بينها ونظرائهم من العاملين السعوديين وكذلك تأكيدها الحماية من الاتجار بالبشر، ردا منها حول بعض التساؤلات التي وردت إليها من بعض وسائل الإعلام والصحف المحلية، عن تقارير من جمعيات ـ قالت عنها وزارة العمل ـ إنها تجهل الواقع وتتحدث عن وقوع بعض الأخطاء والتجاوزات في حق العمالة الأجنبية، كما تجهل أيضاً ما تفرضه قرارات وأنظمة محلية تحترمها مواثيق العمل العالمية بل العلاقات الدولية، فيما يتعلق بخصوصية المكان، وتنأى بنفسها عن معرفة الحقائق من مصادرها. ودعت وزارة العمل في هذا الإطار سواء كانوا أفرادا أو جهات للاطلاع على القوانين والواقع الفعلي لسوق العمل في المملكة، إلا أنه بالرغم من ذلك لا يمكن لمنصف أن ينكر بعض التجاوزات التي تحدث من بعض أصحاب العمل، وكذلك العاملين، ولا ننكر أيضاً بعض المشكلات العالقة بين الطرفين- فالمملكة تحتضن أكثر من ثمانية ملايين عامل- والعالم كله يشهد مثل هذه النزاعات، التي ربما تكون أشد قسوة، فلا توجد مثالية مطلقة في أي مكان، ولكن العبرة ليست في وجود المشكلات والنزاعات وغير ذلك، بل العبرة بالقوانين التي تحفظ الحقوق، وتطبيقها دون مواربة، أو تمييز، وأيضاً يجب علينا أن نحترم الآراء التي تختلف ونختلف معها، وعلينا أيضاً أن نضع الأمور في نصابها بتوضيح ما خفي من حقائق.
وأكدت وزارة العمل أن الإجراءات التي اتخذتها ليست وليدة موقف، بل سياسة عامة للمملكة انتهجتها لضمان توفير حياة كريمة لمن يعيشون على أرضها دون تفريق أو تمييز، وخير مثال على ذلك القرار الوزاري رقم 738/1 بتاريخ 16/5/1425هـ الذي يقضي بحظر كل أشكال المتاجرة بالأشخاص، مثل بيع التأشيرات، والحصول على مقابل نظير تشغيل العامل، وتحصيل مبالغ مالية منه مقابل تأشيرات الدخول والخروج والعودة، أو رخصة العمل، والإقامة، والإخلال بالالتزامات التعاقدية، والاستخدام غير الإنساني، والمعاملة غير الأخلاقية، وكذلك تشغيل الأطفال، واستغلالهم في التسول وما شابه ذلك.