السجن 15سنة لمفشي الوثائق في الحروب وخمس سنوات لشاغلي الوظائف العليا
4 مارس 2010 - جريدة الرياضخلاف في لجنة الإدارة حول إفشاء الوثائق السرية.. عضو الشورى قاروب :
السجن 15سنة لمفشي الوثائق في الحروب وخمس سنوات لشاغلي الوظائف العليا
الرياض عبدالسلام البلوي
أثار مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية خلافاً داخل لجنة الإدارة والموارد البشرية وشكل عضو اللجنة محمد قاروب رأي أقلية سيعرضه اليوم الأحد عند مناقشة المجلس لتقرير اللجنة . وترى الأقلية تحديد عقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً لمن يفشي المعلومات والوثائق السرية حال الحروب ،كما نص على عقوبة لا تقل عن عشر سنوات في الظروف المشددة التي حددها النظام المقترح بالجرائم التي تكون لمصلحة دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه ووسيلة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ، وكذلك يؤخذ في الحسبان في تطبيق هذه العقوبة درجة السيرة للوثيقة أو المعلومة المفشاة وأهميتها وكذلك جسامة الضرر الذي أصاب الدولة من جراء إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية .
واشترط رأي الأقلية أن يكون الحد الأدنى للجزاء خمس سنوات على الأقل لمن يشغل وظيفة عليا وارتكب جريمة الإفشاء أو كان يشغل وظيفة ذات طابع سري أو قصد الإضرار بالدولة .
وقال صاحب رأي الأقلية بشأن مشروع عقوبات إفشاء الوثائق السرية محمد قاروب مبرراً التعديلات التي يراها على النظام المقترح قال ” إنه لا يوجد في المملكة حتى الآن نظام جنائي عام مكتوب يحدد أنواع الجرائم وتقسيماتها والعقوبة بحديها الأعلى والأدنى لكل جريمة ” وحيث أن وضع حد أدنى ملزم لمن سيحكم في القضية أمر يتفق مع الأصول العامة والخاصة في التشريع الجنائي قديمة ولذلك وجب تحديد أدنى بعض الجرائم الخطيرة يحددها صانع النص ويلتزم بها المطبق له وهو ماجاءت به التعديلات .
ومن المواد التي جرى عليها الخلاف بين رأي الأغلبية والأقلية في لجنة الإدارة ما يتعلق بالجهة التي تتولى التحقيق في جرائم إفشاء الوثائق السرية حيث يرى الأقلية أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام وتتولى أيضاً الادعاء العام فيها وفقاً لنظامها أمام الجهات القضائية المختصة ، وتتولى هيئة الرقابة ، التحقيق والادعاء وفقاً لنظام تأديب الموظفين أمام ديوان المظالم ، أما الأغلبية فترى أن تكون هيئة الرقابة والتحقيق الجهة المسؤولة عن التحقيق والادعاء العام في الجرائم الواردة .
وأوضحت الأقلية أن الأنظمة العدلية الجديدة قد أذنت منذ صدورها عام (1428) بتحديد جهات الاختصاص بنظر الجرائم وتطبيق العقوبات سواء التي من اختصاص القضاء أو ديوان المظالم ، وعليه من الواجب تحديد جهات الضبط والتحقيق والادعاء بما يكفل التوافق والانسجام مابين هيئة الرقابة والتحقيق ، وهيئة التحقيق والادعاء العام ، وعليه تم تقسيم المادة المتعلقة بذلك لجزأين في كل واحد اختصاص كل جهة .
وجاء مسمى مشروع النظام كآخر نقاط الخلاف بين الأغلبية والأكثرية حيث ترى الأكثرية تغيير مسمى المشروع بإضافة “المعلومات ” ليكون مسمى المشروع “نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية ” وترى الأقلية أن مسمى المشروع لايحتاج إضافة “المعلومات” مؤكدين أن الاسم الذي جاء في مشروع الحكومة جامع ومانع .