أ . عالية فريد >> أخبار و مقالات


قانونيون وقضاة يطالبون بإصدار «مدونة أحكام» في جرائم استغلال الأطفال

4 مارس 2010 - جريدة الحياة

قانونيون وقضاة يطالبون بإصدار «مدونة أحكام» في جرائم استغلال الأطفال

الثلاثاء, 23 فبراير 2010
الرياض – ماجد الخميس
 مستغلون الاطفال.أعضاء شورى يطالبون بتجريم «مستغلي القصر» وسنّ عقوبات «رادعة» الاتجار بالبشر شرعاً إفساد في الأرض استغلال الأطفال إفساد في الأرض عقوبته تصل إلى «الحرابة»… لكنها لا تطبق!معتدون «طلقاء»… والضحية يلاحق حقه كأنه «دائن»
اتفق قانونيون وقضاة على وجوب تقنين وتدوين الأحكام المتعلقة بالعقوبات ضد مرتكبي جرائم استغلال الأطفال، مؤكدين أن الأحكام الجنائية غير مدونة بالشكل الكافي، وبأن التدوين للعقوبات سيعالج هذه الإشكالات في التبيان الملفت بين القضايا.

وأوضح القاضي في وزارة العدل الشيخ يوسف الفراج، أن جرائم اغتصاب القصر تنظر في القضاء على أنها من أشد القضايا الجنائية، خصوصاً إذا كان المجني عليه حدث والجاني كبير في السن، فهي تنظر وفقاً لظروفها المشددة. فإذا ثبتت الأدلة ضد الجاني، فالعقوبة قد تصل إلى القتل إما حداً أو تعزيراً.

ونبه إلى وجود خلط ولبس لدى البعض في ما يخص تفاوت الأحكام في القضاء ضد جرائم الاغتصاب ضد القصر، خصوصاً إذا ظهرت بعض القضايا التي يعتقد أنه لم يتخذ الحكم الكافي حول مغتصب القاصر وينال الجاني عقوبة مخففة، فالكثيرون لا يعلمون ما وراء القضية، ومن ثم يطلقون أحكاماً ضد القاضي والقضاء للأسف الشديد، دون التثبت أو معرفة حيثيات القضية، إذ إنه في كثير من القضايا قد لا تظهر فيها البينة والدليل وبذلك لا يستطيع القاضي إصدار حكمه دون بينة واضحة.

وحول الحديث عن عدم استعانة بعض القضاة بالوسائل المساعدة التي تقربهم من البنية والدليل ضد الجاني، كالاستعانة بالطب الشرعي وغيره من الوسائل، أكد الشيخ الفراج أن ذلك غير صحيح، وإن حدث ذلك فهو في نطاق ضيق جداً، موضحاً أن للقاضي الجنائي سلطة تقديرية مطلقة لتكوين القناعة في مدى حصول الجرم من الجاني، والقاضي في القوانين يعد هو الخبير الأول، بمعنى أن كل أدلة الخبراء تكون خاضعة لنظر القاضي.

وأشار إلى أن التفاوت في أحكام القضاء أمر طبيعي، ففي القضاء الجنائي لا بد أن يحدث التفاوت في الأحكام بحسب طبيعة الظروف المؤثرة في الحكم، فالظروف المكونة للعقوبة تتفاوت من قضية إلى أخرى ويستحيل أن تتشابه. فهناك ظروف مخففة للحكم وظروف مشددة له.

ولكنه شدد على أن ما يقال من تفاوت كبير بين قضايا تتشابه في وقائعها ليس وارداً ويصعب القول به، بل يجب الثبت من خلفيات الحكم، فهناك جاني اعترف بجرمه وهناك من لم يعترف، والأمر يحتاج إلى استقراء للأحكام.

مؤكداً أن الأحكام الجنائية غير مدونة بالشكل الكافي، وبأن التدوين للعقوبات سوف تعالج هذه الإشكالات في التبيان الملفت خصوصاً.

وفي الإطار ذاته، شدد القاضي السابق في ديوان المظالم والمحامي الشيخ محمد الجذلاني، على أهمية تقنين إلزامي الأحكام وأن لا يترك المجال للتباين الكبير، فتوضع حدوداً عليا وقصوى للعقوبات، وأن يترك مجال يسير لاجتهادات القاضي، مؤكداً على التقنين يحفظ حقوق الطرفين، ويمنع التجاوزات والتذبذب في إصدار الأحكام.

ودعا الجذلاني إلى الأخذ بالوسائل التي تقرب من الدليل ضد الجناة، كالاستعانة بالطب الشرعي الذي لا يؤخذ به كدليل قاطع عند البعض، فيما هو من الناحية العلمية دقيقة، معتبراً أن من المعالجات ضد انتشار الاغتصاب نشر الأحكام التي تصدر على المجرمين بشكل تفصيلي وعبر أكثر من وسيلة ليرتدع الطرفين.

يذكر أنه في العام 1426، صدر أمر ملكي بالتوجيه بتكوين هيئة علمية رفيعة المستوى من أجل دراسة صياغة مدونة الأحكام، غير أنه منذ صدور التوجيه لم تصدر موافقة من هيئة كبار العلماء بشأن البدء في إعداد صياغة الأحكام، فيما لا يزال العديد من المهتمين من القانونيين والقضاة يترقبون تكوين اللجان التي يفترض بها إعداد تلك المدونة.

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/111938

أضف تعليقاً