مستشار أممي يدعو إلى عدم تغليب إجراءات التصدي للإرهاب على حساب حقوق الإنسان
4 مارس 2010 - جريدة الوطنمستشار أممي يدعو إلى عدم تغليب إجراءات التصدي للإرهاب على حساب حقوق الإنسان
آل عبدالله خلال تكريم الخبراء المشاركين
الرياض: فداء البديوي
شهدت طاولة المشاركين في آخر جلسات ورشة عمل “الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب” موضوعات ساخنة، تصدرها تأكيدات أممية لحماية حقوق المتهمين في قضايا الإرهاب خلال إجراءات التحقيق معهم وتوقيفهم، مع تحذير من الشبكات السرية الإرهابية، ومطالبة بأهمية مسابقة المنظمات الإرهابية في استخدام أحدث التقنيات لمنع وصولها لأهدافها، وانتهاء بمعاقبة مجرمي الإرهاب بالإعدام في التشريع الإماراتي.
وشدد المستشار الدولي بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إسكندر غطاس أمس على عدم تغليب إجراءات التصدي للإرهاب على حساب حقوق الإنسان، وذلك خلال مناقشته لجلسة خاصة بتعزيز ضمانات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.
وفي الوقت الذي أشار غطاس – من خلال التشريعات البريطانية الخاصة بمواجهة الإرهاب- إلى تجريم (التحريض على الإرهاب وما يتصل به من تدابير، وإدراج بعض الكيانات والأفراد في قوائم الجزاءات).. لفت إلى اعتقال 1228 شخصا في اتهامات مرتبطة بقضايا إرهابية خلال الفترة من 11 سبتمبر 2001 وحتى 31 مارس 2007, بموجب قانون الإرهاب لعام 2000 أو بموجب تشريعات أخرى ذات صلة، وكذلك إدانة 28 شخصا بتسع قضايا تتعلق بالإرهاب، أقر بينهم 11 بالذنب خلال عام 2008.
وأشار إلى تعيين مقرر خاص معنيّ بتعزيز، وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ بهدف حفظ حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب،إلى جانب إجراءات وتدابير أخرى تراعي حقوق الإنسان وحمايتها من الانتهاك بدعوى مكافحة الإرهاب.
تكييف الجرائم
ولفت غطاس إلى أنه يجري حاليا تكييف الجرائم الإرهابية بأنها من جرائم الخطر التي تتطلب مواجهة استباقية دون انتظار لتحقق النتيجة، مع فرض منظومة من التدابير الوقائية الرامية لإجهاض ما يجري إعداده من أنشطة إرهابية، مؤكدا ما سيتبع ذلك من تشييد نظام إجرائي للملاحقة القضائية يعادل في أهمية تأثيم الأفعال الإرهابية ذاتها،احتراما لالتزام صون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في سياق تلك الملاحقة والنظام الإجرائي المقصود، يؤخذ بالمعنى الواسع فيشمل إضافة إلى المحاكمة كافة مراحل التحري والاستيقاف، والتحقيق ثم المراحل اللاحقة على المحاكمة والتنفيذ.
وأكد إسهام تلك الإجراءات في كتابة النجاح لإستراتيجية مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى ما سيتبع ذلك من إجراءات وقائية تجاه الجماعات والمنظمات والكيانات الإرهابية التي تشارك في التخطيط أو الإعداد لعمليات إرهابية. مشيرا إلى إصدار لجنة “مناهضة التعذيب بمراقبة تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية” قرارا يحدد ضوابط حماية حقوق الإنسان وحرياته عند اتخاذ إجراءات مكافحة الإرهاب.
من جانبه عاد رئيس وحدة تحقيقات قضايا الإرهاب بوزارة العدل الأمريكية الخبير مايكل توكساي لينبه إلى أهمية مسابقة المنظمات الإرهابية في استخدام أحدث التقنيات العصرية مع ملاحظتهم ومتابعتهم،وذلك خلال مناقشته للتجربة الأمريكية في”استفادة رجال إنفاذ القانون من المعلومات المالية في مكافحة الإرهاب”،مؤكدا أهمية تعاون المؤسسات المالية للكشف عن التحويلات المالية المشبوهة.
ويستهدف توكساي بتنبيهه هذا، منع وصول المنظمات الإرهابية لأهدافها، مشيرا إلى أن “معاهدة الإنابات القضائية” هي السبيل الذي تتعاون به الولايات المتحدة مع المملكة لعدم وجود اتفاقية ثنائية بهذا الشأن، محذرا من استغلال المنظمات الخيرية أو الأشخاص لتحقيق أهداف المنظمات الإرهابية وأهمية التحقق من صحة بيانات التحويلات المالية؛ حتى لا تستخدم لأغراض إرهابية تحت أي غطاء.
فيما نفى توكساي وجود نظام عالمي لاستخدام المال في تمويل أعمال إرهابية أو أي أعمال غير مشروعة – في تعقيبه على استفسار بشأن ذلك- مبينا وجود أنظمة وطنية تتعلق بذلك، فيما استحسن الاستفادة من اشتراك كل دولة في الجهود الدولية للقضاء على هذه المشكلة.
كما أكد أهمية تضافر الجهود لوضع ضوابط على العمليات الإرهابية التي تتم عبر تقنية الحاسب الآلي والهاتف المحمول، في ظل التوسع في نطاق تطبيقات المعلومات والاتصالات في المعاملات المصرفية.
وفيما يتعلق بدور مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في مكافحة الإرهاب الدولي، حدد ممثل المكتب في السفارة الأمريكية بألمانيا اليكسندر موراي، أولويات عمل المكتب في حماية الولايات المتحدة من الهجمات الإرهابية، محذرا من خطر التنظيمات الإرهابية مع التركيز على تنظيم القاعدة وما يشكله من تهديد للأمن والسلم الدوليين، لافتا إلى اهتمام مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بدراسة بعض العمليات الإرهابية قبل 11 سبتمبر؛ بينها تفجير الخبر، تفجيرات نيروبي، تفجير الناقلة البحرية كول، مستعرضا نماذج من الجهود الحالية لمكتب التحقيقات الأمريكية في مكافحة الإرهاب، وتعاونه مع الأجهزة المعنية في كثير من الدول, مستشهدا بتطبيقات حالية لمكافحة الإرهاب بين الجانبين الأمريكي والألماني.
أسلحة الدمار الشامل
وحدد ممثل إدارة العلاقات الخارجية بالمفوضية الأوروبية برونو دوبريه إجراءات التصدي الرادعة لمنع الإرهابيين من الحصول على أسلحة الدمار الشامل –لدى الاتحاد الأوروبي- من خلال التعاون بين الدول لتنفيذ القرار، عدم وقوف المفوضية الأوربية عند التهديد، وإنما تتجاوزه إلى مراعاة الجانب الأمني للتعامل مع الأسلحة لخطورة امتلاكها وتأثيرها على الأمن، مع ضرورة اعتماد نظام مراعاة المخاطر بشكل شامل، وكذلك إقرار برنامج يهدف إلى دعم الدول النامية للعمل على التصدي للأسلحة والمواد النووية والكيميائية والبيولوجية، وضمان السلامة منها وعدم وقوعها في أيدي المنظمات الإرهابية. موضحا أهداف الاتحاد الأوروبي بتفعيل (قرار مجلس الأمن 1540 الخاص بمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل). وفيما استعرض دوبريه نموذجا جديدا لمكافحة انتشار الأسلحة النووية والخوف من استخدام الإرهابيين لها، مع تأكيده بتهديدها الحقيقي للعالم.. حذر من الشبكات السرية الإرهابية، وما يدور من حرب تسلح باردة، داعيا إلى رقابتها لمنع حدوث التهديد العالمي منها، إلا أنه عاد وأشار إلى عدم وجود أدلة كافية للتعرف على هذه الشبكات.
وكشف القائم بأعمال رئيس نيابة أمن الدولة بالإمارات أحمد بن راشد الطحناني عن محاربة التشريعات الإماراتية للإرهاب من خلال إيقاع عقوبة الإعدام على مرتكب جريمة الإرهاب، موضحا أن المشرع لم يأخذ بالظروف والأعذار المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات الاتحادي، إلا أن المشرع استثنى قانون جرائم الإرهاب من مبدأ التقادم وجعل الاختصاص فيه للمحكمة الاتحادية العليا.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3434&id=137579&groupID=0