التكييف الفقهي للمضاعفات من باب التعزير بالمال وليست من الربا
4 مارس 2010 - جريدة الوطنالعبيكان يعارض مضاعفة المخالفات المرورية تخفيفا على الفقراء ومتوسطي الدخل
التكييف الفقهي للمضاعفات من باب التعزير بالمال وليست من الربا
عبدالمحسن العبيكان
أبها: سلمان عسكر
قال المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان ردا على تساؤلات تلقاها من البعض بشأن مضاعفة المخالفات المرورية، إنه يعارض تضعيف المخالفات المرورية لأنها في الغالب تقع على الفقراء ومتوسطي الحال، والناس اليوم أرهقتهم النفقات والديون، وظن البعض أنني أؤيد التضعيف، ولكن كانت معارضتي للتضعيف صريحة، وإنما التكييف الفقهي لهذه المضاعفات هو أنها من باب التعزير بالمال، وليس من الربا لأن الربا هو التعامل بين طرفين، وفي باب المعاوضات وليس هنا معاوضة بين طرفين. وأضاف العبيكان في بيان صحفي أمس، أن هذه العقوبة يقصد بها ردع المخالف، مؤكدا أنه وجد ما يؤيد رأيه، وهو فتوى سماحة المفتي العام الراحل الشيخ عبدالعزيز بن باز –رحمه الله- وبقية أعضاء لجنة الإفتاء.
وفيما يلي نص الفتوى رقم (6185):
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد إلى سماحة الرئيس العام من مدير عام مصلحة مياه ومجاري المنطقة الشرقية، بواسطة فضيلة رئيس محاكم المنطقة الشرقية المقيد بإدارة البحوث برقم (2020) في 19\ 8 \ 1403 هـ ونصه: إن نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (22) في 23 \ 6 \ 1391 هـ يقضي في المادة (16) منه على أنه إذا لم يف المنتفع بمياه الشرب أو المرتفق بالمجاري بالمستحق عليه للمصلحة خلال سبعة أيام من تاريخ المطالبة فتنذره المصلحة، إذا لم يسدد خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار فتفرض عليه غرامة قدرها 20% من المستحق عليه الذي لم يف به، فإذا لم يف بذلك فيتم استحصال المستحق عليه مع غرامة قدرها 20% من المستحق عليه الذي لم يف به، فإذا لم يف بذلك فيتم استحصال المستحق عليه مع الغرامة طبقا لقواعد جباية أموال الدولة. وتتساءل المصلحة عما إذا كان يوجد في تحصيل ما يعادل نسبة 20% من المبلغ المستحق على المشترك على الوجه المشار إليه أية شبهة من الناحية الشرعية في ضوء العنصرين التاليين:
1 – أنه ليس ثمة قرض من جانب المصلحة للمشترك، وإنما هو مبلغ مستحق عن استهلاكه من المياه والارتفاق بالمجاري.
2 – أن هذه النسبة يقابلها الجهود المبذولة من جانب المصلحة مقابل المطالبة والإنذار.
وعليه فإنه لا مانع من أخذ المصلحة للغرامة المذكورة من باب التعزير بالمال؛ لتحقيق المصلحة العامة، وذلك لا بأس به شرعا في أصح قولي العلماء، سدا لذريعة التلاعب بالحقوق العامة.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3434&id=137584&groupID=0