أ . عالية فريد >> أخبار و مقالات


ديوان المظالم في النظام الجديد

8 مارس 2010 - الاقتصادية

ديوان المظالم في النظام الجديد

عبد العزيز محمد هنيدي

دار الحديث في المقالة السابقة عن أهمية مساعدي القضاة من الكتاب والإداريين الذين يساعدون القضاة بتلخيص ما ورد في الصكوك والوثائق وبوضع خطوط برتقالية وحمراء تحت أهم ما ورد في تلك الوثائق حتى يركز عليها القضاة لكن تظل مسؤولية القضاة أن يتأكدوا من سلامة ودقة تلك الملخصات، ثم استعرضنا درجات واختصاص المحاكم في نظام القضاء الجديد والأقسام التي تنبثق من تلك المحاكم، وفي هذه الحلقة نكمل ما تبقى من الحديث عن درجات وتنظيم واختصاص المحاكم، وقد ذكرنا أن درجات التقاضي في ذلك النظام تنقسم إلى ثلاث درجات، محاكم الدرجة الأولى التي تتفرع إلى خمس محاكم، ثم تحدثنا عن محاكم الاستئناف، وبقي الحديث عن الدرجة الثالثة من المحاكم وهي (المحكمة العليا) وتتولى وفقاً لما نصت عليه المادة (21) من نظام القضاء الجديد – إضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية – تتولى المحكمة العليا مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات المحدودة تفصيلاً في المادة المذكورة. ومما هو جدير بالذكر أيضاً أن النظام الجديد شمل ديوان المظالم، فقد تم نقل القضاء التجاري والجزائي الذي كان ديوان المظالم يختص في الفصل في منازعاته إلى المحاكم الجزائية والتجارية التي تم إنشاؤها ضمن المحاكم المختصة في القضاء العام، ووفقاً لما ذكر فقد أصبح اختصاص ديوان المظالم التركيز على القضاء الإداري وحده وبذلك فإن الديوان يختص في جميع المنازعات والقضايا التي تكون الإدارة طرفاً فيها سواء كان منشؤها العقود أو قرارات إدارية أو واقعة مادية بجانب الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة، باعتبار دعاوى التأديب من ضمن موضوعات القضاء الإداري الذي يدخل فيه (الإلغاء والتعويض والتأديب) ويرتبط ديوان المظالم مباشرة بالملك حفظه الله، وهو قضاء إداري مستقل لا تتدخل وزارة العدل في شؤونه، ويختص الديوان باعتباره محكمة إدارية في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الدولة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم، كما يدخل في اختصاص الديوان دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو عيب في السبب أو مخالفة للأنظمة واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية كما يختص الديوان بالقرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما ورد في أحكامها المتصلة بنشاطاتها ويُعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح، ومما يتضح أعلاه فإن الديوان يقضي في دعاوى الشكاوى المقدمة من المتظلمين بسبب قرارات أو أعمال غير صائبة بجانب الدعاوى المتعلقة بالعقود وتلك المتعلقة بالمسائل التأديبية وأي منازعات أخرى ويدخل في اختصاص الديوان طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجانب، ويتكون ديوان المظالم من مجلس القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، ولا يحق للديوان النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم – غير الخاضعة لديوان المظالم – من أحكام داخلة في ولايتها أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات، وفي الحلقة (111) القادمة والتي تليها سننتهي بعون الله تعالى من سلسلة المقالات التي تخص الشأن القضائي.

 

المصدر: جريدة الاقتصادية الأربعاء 16 ربيع الأول 1431 هـ. الموافق 03 مارس 2010 العدد 5987  

http://www.aleqt.com/2010/03/03/article_357909.html

أضف تعليقاً