أ . عالية فريد >> مشاركات
إحضار الأزواج المتغيبين عن جلسات القضايا الزوجية بالقوة الجبرية
10 أبريل 2010 - جريدة عكاظ
عند تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات والمحاضر
إحضار الأزواج المتغيبين
عن جلسات القضايا الزوجية بالقوة الجبرية
عدنان الشبراوي ـ جدة
يدخل نظام القضاء مرحلة جديدة، إذ تدرس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، إدخال مادة جديدة تجيز التعامل الإلكتروني في الدعاوى بما يتوافق مع توجه المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في التعامل الإلكتروني في المحاكم وضبط جلسات التقاضي إلكترونيا. وأبلغت «عكـاظ» مصادر مطلعة أن المادة المقترحة تنص على أنه «يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاء وغير ذلك إلكترونيا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقا لنظام التعاملات الإلكترونية».
وأكدت المصادر أن التنظيم المقترح عالج تغيب الخصوم عن الجلسات عن طريق دراسة استحداث نص جديد ينص على «إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبرا وفق ضوابط تحددها اللوائح».
وأفادت المصادر ذاتها، أن النظام منح المحكمة العليا قرار الموافقة على النظر في الدعاوى بعد شطبها من المحكمة، وعالج غياب الخصوم أو أحدهم بفقرة جديدة مقترحة تنص على «إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، ولـه بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا».
من جهتها، قدرت مصادر قضائية حجم القضايا الأسرية من طلاق وخلع وفسخ عقد وزيارة ونفقة وحضانة وعضل في المحاكم العامة بنحو 30 في المائة، مشيرة إلى أن 85 في المائة من الأزواج يماطلون المدعى عليهم في الحضور.
بدوره، رأى المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان والأستاذ في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عمر الخولي، أن نظام المرافعات الشرعية أقر مبدأ إصدار الأحكام الغيابية عوضا عن إحضار الخصم بالقوة الجبرية، إلا أن القضايا الأسرية والزوجية لا يمكن الفصل في معظمها عبر الأحكام الغيابية ولابد من حضور الزوج شخصيا لسماع أقواله والتحقق من صحة الدعوى لإصدار الحكم.
وقال الخولي: «علم الأزواج بعدم إمكانية إصدار أحكام غيابية في القضايا الزوجية والأسرية فيعمد بعضهم إلى إرهاق، وتعنيت الزوجة أو الأم رغبة في التشفي منها فيماطلون في الحضور، ولعل هذا التشريع يضع حدا لمثل هذه الممارسات».
وذكر المستشار القانوني أنه عايش قصة تتلخص في أن زوجة رفعت دعوى لضم ابنتها البالغة ثلاثة أشهر إلى حضانتها وفق ما هو مقرر شرعا، لكن طليقها ماطل لمدة سبع سنوات، وفي جلسة النطق بالحكم بحضانة الطفلة للأم، قال الأب بأن البنت بلغت سبع سنوات وأصبحت الحضانة من حقه، فحكم القاضي له بالحضانة.
أضف تعليقاً