أ . عالية فريد >> مشاركات


هل يكفي (كشف الوجه) لإثبات هوية المرأة

22 مايو 2010 - جريدة الرياض

تزوير تواقيع سيدات لم يحضرن إلى المحكمة

هل يكفي (كشف الوجه) لإثبات هوية المرأة

 أمام الجهات القضائية.. وعقد الزواج؟

عضو هيئة كبار العلماء آل مبارك:

إذا جاء العذر جاز النظر لأجل الضرورة كشف الوجه مهم!

كشف المرأة عن مواضِعَ من جسدها للعلاج لا يقل عن حمايتها أمنياً ومالياً

د.قيس آل مبارك

الخبر، تحقيق ـ عبير البراهيم

طالبت بعض السيدات والمختصات بضرورة إيجاد حل لإثبات المرأة أمام الجهات القضائية، والدوائر الحكومية الأخرى، وذلك بعد ثبوت حالات تزوير ضد عدد من السيدات في الوكالات الشرعية التي تعمل للزوج أو لولي الأمر، وما يطلبه القاضي من معرفين وبطاقة للهوية – إن وجدت – دون التأكد منها، وبالتالي يعود عليها بضياع حقوقها كمسائل التركات، كذلك بعض المواضيع التي تحتاج فيها المرأة لأن تحسم أمرها، كسؤال المرأة عن موافقتها في الزواج دون التأكد من هويتها بسبب “لبس النقاب”، فقد تأتي أخت المتزوجة أو أي أمرأة أخرى وتدعي الموافقة وتوقع، فيتم الزواج دون إثبات موافقة المتزوجة، وربما وجد بعض السيدات بأن هناك استغلالاً ل “النقاب” وهو الغطاء الذي ينطلق من أصل الاحتشام للقيام بالكثير من الجرائم التي حدثت حتى تعرض بسببها بعض السيدات للخطر، كدخول الرجال لبعض قاعات الأفراح ونجحن في ذلك بسبب إرتداء “النقاب” وكذلك التسلل إلى بعض الأماكن المخصصة للنساء لاستغلال صورهن كالمشاغل النسائية والأسواق.

كما طالبن بأن يتم تعميم تجربة وجود “موظفات” مختصات للتحقق من هوية المرأة بكشفها النقاب أمام سيدة أخرى مثل ما هو معمول به في الجوازات والجمارك، وذلك لدواعي أمنية ولضرورة المصلحة العامة دون المطالبة بنقض مفهوم النقاب والحجاب الإسلامي، مشيرين إلى أن الضرورة قد تبيح كشف المرأة وجهها أمام الرجل لإثبات حقوقها في المجالس القضائية، وهو أحد الحلول مع حلول أخرى مثل وجود المعرفين.

ضحايا الإثبات

تقول “سكينة سعد” كنت في طريقي إلى غرفة الاستقبال في إحدى قاعات الأفراح الكبيرة وقد وقفت لأسرح شعري لدى المرأة، وقد أثارني منظر سيدة مرتدية العباءة وتغطي كامل وجهها ولا يبدو منها سوى عينيها الجاحظتين وقد ارتابني منظر تلك السيدة، خاصة بأنها تتصف بطول القامة وضخامتها، وقد كانت تنظر إلى الحاضرات بطريقة غريبة، وحينما شعرت بالريبة توجهت إلى قريباتي في “العرس” لأخبرهن عن مخاوفي من امرأة تجلس بمفردها في القاعة وترتدي النقاب دون أن تتحدث إلى أحد، وقد قامت إحدى قريباتي بالتوجه إلى مشرفة القاعة، وحينما توجهت إلى تلك السيدة “المريبة” خاطبتها وطلبت منها كشف وجهها فلم تتحدث تلك السيدة بكلمة، وحينما أصرت على الحديث معها فرت إلى بوابة القاعة الخارجية بعد أن ثبت بأن تلك السيدة “رجل” تسلل إلى القاعة مما أثار رعب الحاضرات، مشيرة إلى ضرورة توخي الحذر والتثبت من هوية من تغطي وجهها وذلك لحماية النساء الآمنات.

سعاد الزايدي

وتتفق معها “ابتسام” التي ترى بأن هناك الكثير من المواضع سواء كانت اجتماعية أو وظيفية تستلزم التثبت من هوية المرأة بالكشف عن وجهها، موضحة “إيمان” بأنها تؤمن بأن ستر الوجه واجب، فالدعوة هنا ليست ضد النقاب بكشف الوجه وإنما لامانع من وضع تنظيمات تسهل حفظ أمان النساء بالتعرف عليهن عن طريق كشف الوجه أمام مشرفة نسائية في تلك المواقع للضرورة، مثل تعرف الممرضات في المستشفيات على هوية المرأة حينما ترغب في استلام مولودها، فتغطية الوجه وعدم التثبت من الهوية تسبب في سرقة بعض الأطفال من قبل مدعيات بأنهن الأم أو الجدة أو الخالة، لذلك لابد من وضع الحلول السريعة لتلك المشكلة التي تسببت بضياع الحقوق وأولى تلك الحقوق حقوق المرأة ذاتها.

الضرورات تبيح المحظورات

ويرى المحامي عدنان الصالح بأنه يوجد في التشريع الإسلامي أن الضرورات تبيح المحظورات، وتلك قاعدة شرعية لها ضوابط وشروط، والضرورة تباح للمصالح العامة، إلا أن الشارع يحدد اشتراطات لماهو ضروري ولماهو غير ضروري، ومن ذلك مايترتب على كشف وجه المرأة ومايراه ولي الأمر مثل القضايا المرتبطة بقضايا التحقيق أوالتلبس في الجريمة فعدم التحري بصحة هوية المرأة يترتب عليه ضياع لحقوقها، وربما ذلك مادعا إلى ضرورة إنشاء مكاتب نسائية في المحاكم للتعرف على هوية المرأة، وتلك إحدى البدائل لتثبت من هوية المرأة بدل كشف النقاب للمرأة، إلا أن مايحدث الآن في المحاكم أن المرأة تأتي بمعرفين ويستخرج لها حصر إرث مثلاً، أو تأتي بمعرفين لعمل وكالة وربما أرسلت بطاقتها مع امرأة أخرى بعلمها أو بدون علمها فتقع في إشكالية، فكثير من قضايا التركات تم استصدار وكالات شرعية لنساء لم يأتوا أصلاً للمحكمة، كأن يحضر الزوج شقيقته للمحكمة وهي “متنقبة” ويدعي بأنها الزوجة مرفق معها بطاقة زوجته فكثير من قضايا التركات حصل فيها اختلاسات كبيرة بسبب عدم التأكد التام من هوية هذه المرأة بأنها صاحبة التركة الحقيقية، وهذه من الإشكاليات الكبيرة في عدم التحري من هويتها، فإذا كان في كشف الوجه للمرأة مصلحة متأرجحة فلم لاتفعل، فمن المشاكل التي تترتب عليها إصدار وكالات شرعية للمرأة بمعرفيين دون إثبات هويتها يسبب ضياع حقوقها في التركات بفعل التزوير، كذلك التأكد من هوية المرأة أثناء زواجها من “فلان” من الناس وكذلك قضايا الدعاوى.

وتعتقد المستشارة في الهيئة العليا للإعجاز العلمي في القرآن والسنة وسيدة الأعمال المهندسة سعاد الزايدي بأن كشف الوجه قضية مهمة جداً للمرأة، ليس فقط في المحاكم والجوازات والجمارك، كذلك حتى على مستوى “الأعراس” ودخول دورات المياه العامة والأسواق، وكذلك في المشاغل النسائية التي أصبحت فيها بعض النساء يضعن النقاب حتى مع وجود نساء مما يثير الريبة في التحقق من جنسها امرأة أم رجل، وغيرها من الأماكن التي أصبح من السهل تعرض المرأة للخطر بسبب ارتداء النقاب، مما يسبب لبساً في الكشف عن هوية المنقبة هل هي رجل أم امرأة؟، فلابد من التأكد من هويتها من لحظة دخولها، فالمرأة المنقبة محترمة وسلوكياتها تلك تنبع عن أمور دينية، ولكن من المهم جداً وضع نساء متخصصات في جميع تلك الأماكن سواء كانت أماكن حكومية أو حدودية للتعرف على هوية المرأة ومطابقتها لصورة البطاقة الخاصة بها، فكما وضعت نساء للتثبت من هوية المرأة في الجوازات لماذا لايتم تعميم تلك التجربة في كل الأماكن التي تحتاجها المرأة، وتلك الإشكالية تصادف المرأة حتى في سكنها في الفنادق، فالفندق يرفض أن يسكن امرأة بسبب عدم التأكد من هويتها فلابد من زوجها يأتي لينهي أوراق الفندق ويغادر، فلماذا لايتم التأكد من هويتها بوجود نساء يستطعن الكشف على وجهها والتثبت من هويتها؟.

البصمة إحدى الحلول لإثبات هوية المرأة

إثبات الحقوق

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء د.قيس بن محمد آل مبارك أنه يجب ابتداءً التنبُّه إلى أن أحكام الله تعالى ليست وجهات نظر تُناقَش لِتُقبل أو تُرد، وإنما هي خطاب الله تعالى لعباده، أمراً على سبيل الوجوب أو النَّدْب، أو نهياً على سبيل التحريم أو الكراهة، وليس للعباد إلاّ الخضوع لأمره ونهيه.

وقال: بشأن غطاء الوجه بأن ترتدي المرأةُ نقاباً أو غطاءً، فإنه ليس لأحدٍ أن يمنعها من ذلك، ولا أن يَفرض عليها أن تكشف عن شيء من وجهها، أما إذا اقتضت الضرورةُ أن تكشف عن شيء من ذلك، فقد نصَّ الفقهاءُ على أنه إذا جاءَ العُذرُ جاز النظرُ لأجل الضرورة، ويكون ذلك بقدْر الضرورة، أي إنما تكشفُ مِن وجهها ما بهِ تُعرفُ، من غير أن يُطلب منها التَّوسُّع في ذلك، فيكفي أن تكشف ما تندفعُ به الحاجة ويتحقق به المقصود، فقاعدة الفقهاء (ما أُبيحَ للضرورة يُقدَّرُ بقدْرها)، وقد نصَّ الفقهاءُ على ذلك في كشف المرأة مواضِعَ مِن جسدها للعلاج وفي باب الشهادة.

وجهة نظر أخرى

ويقول مأذون الأنكحة الشرعية الشيخ فهد محمد الحميزي “لاشك بأن كشف المرأة للوجه مما حرمته الشريعة، وذلك على غير المحارم، إلا أن الشريعة الإسلامية كفلت حق المرأة في إثبات مايتعلق بحقوقها في المحاكم الشرعية أو في كتابة العدل أو غيرها من الدوائر الحكومية التي لايتوفر فيها غير الرجال، ومن ذلك نستطيع أن نفصل فنقول أولاً: ينظر إذا كان هناك امرأتان من أقارب الفتاة يشهدن بأنها “فلانة” وهذا مايعرف في المحاكم ب”المعرفات” فيعرفون هذه المرأة وبذلك تثبت هوية المرأة فيثبت مالها من حقوق، ولذلك لاحاجة لكشف الوجه لدى القاضي لأن القاضي لن يستطيع التثبت من هويتها حتى وإن كشفت وجهها، وإن قال بعض “المالكية” أن للشهود الحق في أن ينظروا لهذه للمرأة في مجلس العقد إذا طلبوا ذلك حتى يشهدوا على الزواج ويكونوا على بينة، إلا أن ذلك القول مرجوح ولايمكن القياس عليه في بقية المعاملات التي تحتاجها المرأة أمام الرجال.

واشار إلى أن مجلس العقد إذا سئلت الفتاة بحضور ولي أمرها فإن ذلك يثبت موافقتها على الزواج، وليس من شروط العقد أن توافق المرأة ولكن من شروطه أن يوافق ولي الأمر، وأن يكون هناك قبول وإيجاب، وذلك القبول يكون من قبل والد المرأة “الولي” ومن الزوج، أما إذا حضرت المرأة المخطوبة فأنها في الغالب تكون هي الزوجة خاصة بأن ذلك العقد يتم بحضور أقاربها ووالدها أما اشتباه الكذب في تلك الأحوال فنادر ولايمكن القياس على هذه النوادر؛ لأن في التشكيك فتح لباب الخلط والتشتت في العقود، لذلك يكتفى بموافقتها من خلف حاجز لأنه يمكن أن تأتي الفتاة وهي مجبرة من والدها فتوافق على ذلك الزواج.

http://www.alriyadh.com/2010/05/21/article527631.html

أضف تعليقاً